Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٩]: من تعمد فطر يوم من رمضان؛ فهل عليه قضاؤه؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٣٦٤

فقد حرَّمَ الله عليه الأكل، والشرب، والجماع طوال النهار بهذا النص.

ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ جزم بذلك كما في «مجموع الفتاوى»، واستدل بالآية التي ذكرتها، فلله الحمد. (١)

مسألة [١٩]: من تعمد فطر يومٍ من رمضان؛ فهل عليه قضاؤه

؟

• ذهب الجمهور، والأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه قضاؤه؛ لأنَّ الصوم كان عليه في الذمة، فلا تبرأ إلا بأدائه.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني»: عليه القضاء، لا نعلم في ذلك خلافًا.

قلتُ: إنْ أراد نفي الخلاف في مذهبه فذاك، وإلا فالواقع وجود الخلاف، فقد خالف ابن مسعود (٢)، وأبو هريرة (٣)، فقالا: لا يجزئه قضاؤه وإنْ صام الدهر.

ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب (٤)، وذكره ابن حزم عن أبي بكر بسند منقطع. (٥)