Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٨]: إذا أفسد الصائم صومه بإحدى المبطلات التي تقدمت، فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٣٦٣

عثيمين ﵀ بأنَّ الدخان يُعَدُّ من المفطرات، والله أعلم. (١)

مسألة [١٧]: البخاخ الذي يستعمل في مرض الربو

.

قال الإمام ابن عثيمين ﵀: استعمال هذا البخاخ جائزٌ للصائم، سواء كان صيامه في رمضان، أم في غير رمضان ... ؛ وذلك لأنَّ هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية، فتنفتح بما فيه من خاصِيَّة، ويتنفس الإنسان تنفسًا عاديًّا بعد ذلك، فليس هو بمعنى الأكل والشرب، ولا أكلًا ولا شربًا يصل إلى المعدة، ومعلوم أنَّ الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل على الفطر من كتابٍ، أو سنةٍ، أو إجماعٍ، أو قياسٍ صحيح. اهـ (٢)

مسألة [١٨]: إذا أفسد الصائم صومَه بإحدى المبطلات التي تقدمت، فهل يلزمه إمساك بقية يومه

؟

قال النووي ﵀: إذا أفطر الرجل، أو المرأة في نهار رمضان بالجماع لغير عذرٍ؛ لزمه الإمساك بقية النهار بلا خلاف؛ لأنه أفطر بغير عذر. اهـ

وقد نقل ابن قدامة الإجماعَ على ذلك.

قلتُ: أما الإجماع؛ فلم يثبت، فقد خالف عطاء كما في مصنف عبد الرزاق (٧٤٦٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٤)؛ فقال: إن شاء أكل وشرب.

والصحيح أنه لا يباح له ذلك، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾،