Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: احتجام الصائم.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٣٢٦

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: احتجام الصائم

.

• ذهب الجمهور، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة إلى أنَّ الحجامة لا تفطر الصائم، وصحَّ هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي سعيد، والحسين بن علي ﵃، وجاء عن ابن مسعود، وأم سلمة، وفيهما ضعفٌ.

وقال به من التابعين: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والشعبي، والنخعي.

واستدلوا بما يلي:

١) حديث ابن عباس ﵄ الذي في «البخاري»، وهو المذكور في الكتاب.

٢) حديث أنس ﵁ عند البخاري (١٩٤٠)، أنَّ ثابتًا البناني قال: سُئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. ولفظه عند أبي داود (٢٣٧٥): ما كُنَّا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد.

٣) ما أخرجه أبو داود (٢٣٧٤) بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن الحجامة، والمواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه.