Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: ما يحصل به السحور.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٢٩٥

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: تأخير السحور

.

يُستحبُّ تأخير السحور؛ لما جاء في «الصحيحين» (١) من حديث أنس بن مالك، عن زيد ابن ثابت ﵄، قال: تسحرنا مع رسول الله ﷺ، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.

وروى البخاري في «صحيحه» برقم (٥٧٧) من حديث سهل بن سعد ﵁، قال: كنتُ أتسحر في أهلي، ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله ﷺ. (٢)

مسألة [٢]: ما يحصل به السحور

.

قال ابن قدامة، ثم الحافظ ابن حجر رحمهما الله: يحصل السحور بأقل ما يتناول المرء من مأكول، أو مشروب. اهـ

وقد أخرج هذا الحديث أحمد (٣/ ١٢)، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا بلفظ: «إنَّ السحور بركة؛ فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإنَّ الله وملائكته يصلون على المتسحرين»، لكن هذا الحديث في سنده: رفاعة أبو رفاعة، وهو مجهول الحال، وفيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، وله طريق أخرى عند أحمد (٣/ ٤٤)، وفي إسناده: عبدالرحمن ابن زيد بن أسلم، وهو متفق على