فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٤/ ٢٩٤
مسألة [٢]: حكم السحور
.
قال الإمام النووي ﵀: قال ابن المنذر في «الإشراف»: أجمعت الأمة على أنَّ السحور مندوب إليه، مستحبٌّ، لا إثم على من تركه. اهـ
وقال ابن قدامة ﵀: لا نعلم بين العلماء خلافًا يعني في استحبابه. اهـ
قلتُ: وذكر أبو عوانه في «صحيحه» أنَّ الصارف للأوامر من الوجوب إلى الاستحباب هو حديث وصال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع أصحابه، وسبقه إلى ذلك البخاري ﵀، والله أعلم. (١)