فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٣/ ٥٣٧
فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [١]: ستر الميت عند إدخاله القبر
.
قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٥/ ٢٩٥): قد ذكرنا أنَّ مذهبنا استحبابه في الرجل، والمرأة، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يُستحبُّ في قبر المرأة دون الرجل. وحكى ابن المنذر عن عبدالله بن يزيد (١)، وشريح أنهما كرها ذلك في قبر الرجل. اهـ
قال أبو عبد الله: وبقول مالك، وأحمد يقول إسحاق وابن المنذر، والظاهر أنَّ فعل ذلك من أجل ستر الميت، والمرأة تحتاج إلى ذلك؛ لذلك قال ابن قدامة ﵀ في «المغني»: لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا. اهـ
وأما الرجل؛ فالأظهر أنه لا يفعل به ذلك؛ لعدم الحاجة إليه، والله أعلم. (٢)
مسألة [٢]: وضع قطيفة تحت الميت
.
• جمهور أهل العلم على كراهة هذا العمل؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ أنه فعله في دفن أحد من أصحابه.