Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: وضع قطيفة تحت الميت.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٥٣٧

فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: ستر الميت عند إدخاله القبر

.

قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٥/ ٢٩٥): قد ذكرنا أنَّ مذهبنا استحبابه في الرجل، والمرأة، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يُستحبُّ في قبر المرأة دون الرجل. وحكى ابن المنذر عن عبدالله بن يزيد (١)، وشريح أنهما كرها ذلك في قبر الرجل. اهـ

قال أبو عبد الله: وبقول مالك، وأحمد يقول إسحاق وابن المنذر، والظاهر أنَّ فعل ذلك من أجل ستر الميت، والمرأة تحتاج إلى ذلك؛ لذلك قال ابن قدامة ﵀ في «المغني»: لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا. اهـ

وأما الرجل؛ فالأظهر أنه لا يفعل به ذلك؛ لعدم الحاجة إليه، والله أعلم. (٢)

مسألة [٢]: وضع قطيفة تحت الميت

.

• جمهور أهل العلم على كراهة هذا العمل؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ أنه فعله في دفن أحد من أصحابه.