Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: أين يكون المتبع للجنازة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٥٠٦

٥٥٥ - وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ﵄: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجِنَازَةِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيّ وَطَائِفَةٌ بِالإِرْسَالِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: أين يكون المتبع للجنازة

؟

• أجاز أهل العلم أن يمشي أمامها، أو خلفها، أو عن يمينها وشمالها، واختلفوا في الأفضل، فذهب جمهور العلماء إلى تفضيل المشي أمامها؛ لحديث ابن عمر المذكور في الكتاب، ولأنَّ الشفيع يتقدم المشفوع له. وثبت عن جمعٍ من الصحابة المشي أمام الجنازة، ثبت ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، والحسن بن علي، وابن الزبير ﵃ كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، و «الأوسط» لابن المنذر. وثبت في «مصنف ابن أبي شيبة» عن أبي صالح، أنه قال: كان أصحاب محمد ﷺ يمشون أمام الجنازة حتى إذا تباعدوا عنها؛ قاموا ينتظرونها.