Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٣]: هل يشترط لصلاة الميت تقدم غسله؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٤٨٩

وبقي ركنٌ سابع، وهو النية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». (١)

مسألة [١٢]: شروط صلاة الجنازة

.

قال المرداوي ﵀ في «الإنصاف» (٢/ ٥٠٠): يُشتَرَطُ لصلاة الجنازة ما يُشتَرَطُ للصلاة المكتوبة على ما تقدم؛ إلا الوقت. اهـ

ومن الشروط الخاصة بالجنازة حضور الجنازة بين يدي المصلي في حال عدم غيبة الميت.

واشترط الحنفية وضعه على الأرض، أو قريبًا منها، ولم يشترط ذلك الجمهور. (٢)

مسألة [١٣]: هل يُشترط لصلاة الميت تقدم غسله

؟

قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٥/ ٢٢٢): قال أصحابنا: ويُشتَرَطُ لصحتها تقديم غسل الميت، وهذا لا خلاف فيه. اهـ، يعني عند الشافعية.

وقال صاحب «الإنصاف» (٢/ ٥٠٠): ويُشْتَرَطُ أيضًا تطهير الميت بماء، أو تيمم لعذر، أو عدم. اهـ

قال أبو عبد الله: اشتراط ذلك لا نعلم عليه دليلًا صحيحًا، وغاية ما يكون من ذلك هو وجوب تقديم غسله، أما أن يبلغ حدَّ الشرط؛ فلا، والله أعلم.