Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: إذا مات الرجل بين نسوة أجانب، والعكس؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٤٤٤

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: هل يجوز للرجل أن يُغَسِّل امرأةً غير زوجته

؟

• ذهب أكثر العلماء إلى عدم الجواز، قاله ابن قدامة، وسواءٌ كانت المرأة محرمًا له، أو أجنبية.

• وذهب الحسن، ومحمد، ومالك، والأوزاعي، والشافعية إلى جواز تغسيل الرجل لذات محرم عند الضرورة. قال الأوزاعي كما في الأوسط: يصبوا عليها صبًّا.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصحيح، وأما إذا اضطروا لذلك، فسيأتي بيان ما هو العمل في المسألة التي بعدها. (١)

مسألة [٢]: إذا مات الرجل بين نسوةٍ أجانب، والعكس

؟

• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: يُيَمَّم، وهو قول سعيد، وعطاء في رواية، والنخعي، وحماد، ومالك، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وهو الأصح عند الشافعية، وأحمد في رواية، واختاره الإمام ابن باز ﵀.

الثاني: يُغَسَّل من فوق القميص، وهو قول الحسن، والزهري، وقتادة،