فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
٥٣٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَلْتُك» ... الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)
٥٣٧ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ﵂: أَنَّ فَاطِمَةَ ﵂ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ ﵁. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: من هو الأولى في غسل الميت
؟
أولى الناس في غسل الميت وَصِيُّهُ إنْ كان أوصى، ثم يُقدَّم الأقرب فالأقرب إلى الميت.
قال الشيرازي ﵀ في «المهذب» كما في «المجموع» (٥/ ١٢٩): فإن كان الميت رجلًا لا زوجة له؛ فأولى الناس بغسله الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم. انتهى المراد.
وقال ﵀ كما في «المجموع» (٥/ ١٣٢): وإن ماتت امرأة، ولم يكن لها