Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم المغالاة في الكفن.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٤٤٠

٥٣٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: سَمِعْت النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُغَالُوا فِي الكَفَنِ؛ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا» رَوَاهُ أَبُودَاوُد. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم المغالاة في الكفن

.

فيه كراهة المغالاة في الكفن، وقد كره أهل العلم الإسراف فيه.

والحديث وإن لم يصح؛ فقد دلَّ على النهي عن ذلك حديث المغيرة بن شعبة ﵁، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إن الله حرَّم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعًا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال». (٢)

وهو دليل يدل على تحريم ذلك إذا وصل إلى حدِّ الإسراف، والتبذير، والله أعلم.