Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم التكفين بالثياب البيض.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٤٢٨

٥٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم التكفين بالثياب البيض

.

استحب أهل العلم أن يكون لون الكفن أبيض؛ لهذا الحديث المذكور، ولحديث عائشة المتقدم.

وقال النووي ﵀ في شرح حديث عائشة (٩٤١): قولها (بِيْض) دليل لاستحباب التكفين في الأبيض، وهو مُجمعٌ عليه. اهـ