فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٣/ ٤٢٨
٥٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم التكفين بالثياب البيض
.
استحب أهل العلم أن يكون لون الكفن أبيض؛ لهذا الحديث المذكور، ولحديث عائشة المتقدم.
وقال النووي ﵀ في شرح حديث عائشة (٩٤١): قولها (بِيْض) دليل لاستحباب التكفين في الأبيض، وهو مُجمعٌ عليه. اهـ