فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
٥٣١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَك أُكَفِّنُهُ فِيهِ فَأَعْطَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: التكفين بالقميص
.
فيه دلالة على مشروعية التكفين في القميص.
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٣/ ٣٨٦): التَّكْفِينُ فِي الْقَمِيصِ، وَالْمِئْزَرِ، وَاللِّفَافَةِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ، وَإِنَّمَا الْأَفْضَلُ الْأَوَّلُ، يعني بثلاث لفائف وَهَذَا جَائِزٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَلْبَسَ عَبْدَ الله بْنَ أُبَيٍّ قَمِيصَهُ لَمَّا مَاتَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢)، فَيُؤْزَرُ بِالْمِئْزَرِ، وَيُلْبَسُ الْقَمِيصَ، ثُمَّ يُلَفُّ بِاللِّفَافَةِ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ