Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم قراءة سورة [يس] عند المحتضر، وعلى الميت؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٤٠٣

٥٢٢ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم قراءة سورة [يس] عند المحتضر، وعلى الميت

؟

استحبَّ بعض الفقهاء أن يقرأ عند الميت وهو في الاحتضار بهذه السورة، أعني سورة [يس]، وبعضهم استحب ذلك بعد موته.

ولكن تقدم أنَّ الحديث ضعيفٌ؛ فهذا العمل لا يُشرع، بل يُعَدُّ من البدع، والله أعلم.