Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم لباس ما فيه تصاوير ذوات الأرواح.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٣٨٢

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: حكم لباس ما فيه تصاوير ذوات الأرواح

.

• في المسألة أقوال:

الأول: الرخصة، وهو قول أحمد في رواية، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبي خيثمة زهير ابن حرب، واستدلوا بحديث: «إلا رقمًا في ثوب».

الثاني: الكراهة، وهو قول مالك، والثوري، وبعض الحنابلة.

الثالث: التحريم، وهو قول الشافعية، وأحمد في رواية، وبعض الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور، واستدلوا بالأدلة المتكاثرة في تحريم صور ذوات الأرواح، وهذا القول هو الصواب بدون مِرْيَة.

وأما حديث: «إلا رقمًا في ثوب»؛ فهو محمول على ما إذا كانت مقطوعة الرأس، أو صورة من غير ذوات الأرواح.

ومال شيخ الإسلام ﵀ في «شرح الصلاة من العمدة» (ص ٣٩٤ - ) إلى تضعيف هذه الزيادة، وإلى كونها مدرجة من الراوي، وليست من كلام النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال ﵀: يبين ذلك: أن حديث الاستثناء مبهم محتمل؛ إذا سيق بلفظه عن بسر ابن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، عن أبي طلحة الأنصاري ﵁ أن النبي ﷺ -