Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: جواز لبس ما فيه حرير يسير.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٣٨١

٥١٦ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵄: أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَكْفُوفَةَ الجَيْبِ وَالكُمَّيْنِ وَالفَرْجَيْنِ (١) بِالدِّيبَاجِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد.

وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ» (٢) وَزَادَ: كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا.

وَزَادَ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ»: وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالجُمُعَةِ. (٣)

مفردات الحديث:

قولها: (مكفوفة): يعني جُعِلَ لها كُفَّة، بضم الكاف، وهو ما يُكفُّ به جوانبها، ويُعْطَف عليها، ويكون ذلك في الذَّيْل، وفي الفرجين، وفي الكمين.

قولها: (الجيب): هو مدخل الرأس من القميص، ونحوه.

قولها: (لبنة): هو بكسر اللام، وإسكان الباء، وهي رقعة في جيب القميص.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: جواز لبس ما فيه حرير يسير

.

هذا الحديث فيه دلالة على جواز لبس ما فيه حرير، ولكن هو محمول على ما كان موضع أربع أصابع فما دون؛ لحديث عمر المتقدم في الباب، والله أعلم.