Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: من صلى الجمعة من المعذورين، فهل تجزئه عن صلاة الظهر؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٢٣٧

٤٥٤ - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبِيٌّ، وَمَرِيضٌ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. (١)

وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ المَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى. (٢)

٤٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: من صلى الجمعة من المعذورين، فهل تجزئه عن صلاة الظهر

؟

قال النووي ﵀ في «المجموع» (٤/ ٤٩٥): المعذورون إنْ تركوا الظهر،