Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام، أو تحول.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٢٢٨

٤٤٧ - وَعَنْهُ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ ﷿ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ: يُقَلِّلُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ». (٢)

٤٤٨ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ﵄، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ. (٣)

٤٤٩ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ ... .

٤٥٠ - وَجَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ: أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ. (٤)