فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
٤٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ (١)، مِنْ مَكَّةَ إلَى عُسْفَانَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: ما ضابط السفر الذي يقصر به المسافر
؟
• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، منها:
القول الأول: أنَّ ضابط ذلك خروج مسيرة ثمانية وأربعين ميلًا، وهو قول الحسن، والزهري، ومالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس ﵄ الذي في الباب، وتقدم أنه شديد الضعف.
وصحَّ هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر ﵃.
القول الثاني: إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن، وهو قول الشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة.