Printed page ٣/ ١١٠
٤١٠ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، يَؤُمُّ النَّاسَ، وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد. (١)
٤١١ - وَنَحْوُهُ لِابْنِ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: حكم إمامة الأعمى
.
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٣/ ٢٧ - ٢٨): وَأَمَّا الْأَعْمَى فَلَا نَعْلَمُ فِي صِحَّةِ إمَامَتِهِ خِلَافًا، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا حَاجَتُهُمْ إلَيْهِ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ أَؤُمُّهُمْ وَهُمْ يَعْدِلُونَنِي إلَى الْقِبْلَةِ؟!، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ