Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم إمامة الأعمى.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ١١١

عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ وَهُوَ أَعْمَى، وَعِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ، وَقَتَادَةُ وَجَابِرٌ. اهـ، ثم ذكر حديث أنس الذي في الباب.

قلتُ: أثر أنس، وابن عباس ﵃، أخرجهما ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ١٥٤)، وأثر أنس فيه: زياد النميري، ضعيفٌ، وأثر ابن عباس فيه: عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي، وهو ضعيفٌ أيضًا.

قال ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (٤/ ١٥٤): وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع من أهل العلم، وقد روينا عن ابن عباس أنه أَمَّهُم وهو أعمى، وليس في قول أنس: (ما حاجتهم إليه) نهيًا عن إمامة الأعمى، فيكون اختلافًا. اهـ