Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم صلاة النساء جماعة بينهن.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ١٠٤

٤٠٩ - وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم صلاة النساء جماعة بينهن

.

• في هذه المسألة أقوال:

الأول: الاستحباب، وهو قول عطاء، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأحمد في رواية، واستدلوا على ذلك بحديث أم ورقة الذي في الباب، وبما جاء عن أم سلمة، وعائشة أنهن كُنَّ يَؤُمَنَّ النساء، وأثر أم سلمة له طريقان يحسَّن بهما كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٨٨ - ٨٩)، وأثر عائشة له ثلاثة طرق يُحَسَّن بها كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٨٩)، و «مصنف عبدالرزاق» (٣/ ١٤١).

الثاني: الكراهة مع الإجزاء، وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية.

الثالث: الجواز في التطوع، وهو قول الشعبي، والنخعي، وقتادة.

الرابع: المنع، وهو قول الحسن، وسليمان بن يسار، ومالك.