Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم صلاة النساء جماعة بينهن.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ١٠٥

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، وهو ترجيح ابن القيم ﵀ في «أعلام الموقعين» (٢/ ٣٥٧)، فقد قال بعد أن ذكر حديث أم ورقة، وأثر عائشة، وأم سلمة: "ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله ﷺ: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»؛ لَكَفَى". انتهى.

قلتُ: ولكن ينبغي أن لا تتكلف الجماعة في حق النساء؛ لأنَّ التكلف في ذلك لم يكن معهودًا، والله أعلم. (١)