Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: التضبيب بالفضة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ١٣٢

٢١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ (١) سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: التضبيب بالفضة

.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٢/ ٥٢٠): وجملة ذلك أنَّ الضبة من الفضة تُباح بشروط: أحدها: أن تكون يسيرة. الثاني: أن تكون من الفضة، فأما الذهب فلا يباح، وقليله، وكثيره حرام. الثالث: أن يكون لحاجة.

ثم قال ابن قدامة ﵀: وممن رخص في ضبة الفضة: سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان، وطاوس، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وقال: قد وضع عمر بن عبد العزيز فاه بين ضبتين. انتهى المراد.

ونقل ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ١٠٩) جواز الشرب من الإناء المفضض عن عمران بن حصين، وأنس بن مالك (٣)، وطاوس، ومحمد بن علي ابن الحسن، والحكم بن عتيبة، وإبراهيم النخعي، وحماد، والحسن، وأبي العالية. اهـ، ونقل عن الشافعي كراهة ذلك.