Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٦]: إذا أعاد الصلاة، فأيهما فرضه؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ١٥

• وذهب أحمد في رواية، واختارها بعض الحنابلة إلى أنه يصليها كما هي بدون أن يشفعها، وهو قول الشافعية.

وهذا القول هو الصحيح، ويدل عليه حديث يزيد بن الأسود ﵁، وصحح هذا القول الإمام ابن عثيمين ﵀. (١)

مسألة [٥]: هل تجب الإعادة

؟

• ذهب بعض أهل العلم إلى إيجاب الإعادة، وهو قول بعض الحنابلة، وذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الإعادة مستحبَّة غير واجبة؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث يزيد بن الأسود: «فإنها لكما نافلة». (٢)

مسألة [٦]: إذا أعاد الصلاة، فأيهما فرضه

؟

• ذهب أحمد، وإسحاق، والشافعي، والثوري، وغيرهم، إلى أنَّ الأولى هي فرضه؛ لحديث يزيد بن الأسود الذي في الباب، وثبت هذا القول عن ابن عمر ﵄، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٥٧٢)، وأخرجه أيضًا عن علي ﵁، ولم يثبت عنه؛ ففي إسناده الحارث الأعور، وقد كذب.

• وذهب سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبي إلى أنَّ الثانية فرضه، وقد جاء في ذلك حديث في «سنن أبي داود» (٥٧٧)، من حديث يزيد بن الأسود، ولفظه: «فصَلِّ معهم تَكُنْ لك نافلة وهذه مكتوبة»، وهو حديث ضعيفٌ؛ فيه: نوح بن