Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: إذا صلى الفريضة، ثم دخل المسجد فوجدهم يصلونها، فهل يعيدها؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ١٣

الرجلين حتى يقام في الصف».

وأخرج ابن المنذر (٤/ ١٣٤) بإسناد صحيح عن ابن عمر ﵄، قال: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر؛ أسأنا به الظن. (١)

مسألة [٣]: إذا صلى الفريضة، ثم دخل المسجد فوجدهم يصلونها، فهل يعيدها

؟

• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى استحباب إعادة الفريضة، أيًّا كانت، وهو قول الحسن، وأبي ثور، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وغيرهم، واستدلوا على ذلك بحديث يزيد بن الأسود الذي في الباب.

• وذهب مالك، والثوري، والأوزاعي إلى استحباب إعادة الصلوات كلها؛ إلا المغرب، حتى لا يتنفل بوتر.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الفجر، والعصر، والمغرب لا تُعاد.

• وذهب ابن عمر ﵄ (٢)، والنخعي إلى أنَّ الصبح، والمغرب لا تُعاد.

قلتُ: والصواب هو القول الأول؛ لحديث يزيد بن الأسود؛ فإنه عامٌّ يشمل جميع الصلوات. (٣)

فائدة: قد يظن أنَّ حديث يزيد بن الأسود الذي في الباب يتعارض مع حديث