Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم التسليم.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٥٣٥

٣٠٩ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁ قَالَ: صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ» وَعَنْ شِمَالِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم التسليم

.

• ذهب جمهور العلماء إلى أن التسليم ركنٌ من أركان الصلاة، واستدلوا بحديث علي ﵁، قال: قال رسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (٢)،