Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ١٠٤

١٣ - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: العضو المنفصل من حيوان حَي، غير السمك والجراد، والآدمي

.

قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٢): العضو المنفصل من حيوان حي، كألية الشاة، وسنام البعير، وذيل البقرة، واليد، وغير ذلك، نجسٌ بالإجماع.

ثم استدل بحديث أبي واقد الذي في الباب، ثم قال: قال الترمذي: والعمل