Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٤٦٠

مسألة [٧]: قراءة سورة تامة

.

قال ابن رجب ﵀ في «فتح الباري» (٧٥٩): والأفضل القراءة بسورة تامة بالاتفاق. اهـ

مسألة [٨]: القراءة ببعض السورة من أولها، أو آخرها، أو وسطها

.

• قال ابن رجب ﵀ في «الفتح» (٤/ ٤٦٥): وأكثر العلماء على أنه لا يُكره قراءة أوائل السُّوَر، وأوساطها، وخواتيمها في الصلاة، وعن أحمد أنه يكره القراءة من أوساط السور دون خواتيمها، وعنه أنه يكره القراءة من أواخر السور، ومن أصحابه من حملها على كراهة المداومة. اهـ

قلتُ: الصواب قول الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل:٢٠]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن».

مسألة [٩]: الجمع بين السورتين في ركعة

.

• قال ابن رجب ﵀ في «الفتح» (٤/ ٤٧١): وأكثر العلماء على أنه لا يُكره الجمع بين السور في الصلاة المفروضة، ورُوي فعله عن عمر، وابن عمر (١)، وعمر بن عبد العزيز، وعلقمة، وهو قول قتادة، والنخعي، ومالك، وعن أحمد في كراهته روايتان، وكرهه أصحاب أبي حنيفة. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور؛ للأدلة السابقة آنفًا.