Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٦]: القراءة في الفجر.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٤٥٩

بأس بالتطويل أحيانًا.

وقد نصَّ على ذلك الشافعي، وأحمد، ولكن ينبغي أن لا يشقَّ على المأمومين بذلك، والله أعلم. (١)

مسألة [٥]: القراءة في العشاء

.

• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب القراءة فيها بوسط المفصل.

ودليلهم حديث أبي هريرة ﵁ الذي في الباب، وحديث معاذ ﵁: «إذا أممت الناس؛ فاقرأ بـ: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾.

• وذهب النخعي، وإسحاق إلى أنها تكون مثل الظهر.

والصواب قول الجمهور. (٢)

مسألة [٦]: القراءة في الفجر

.

• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب القراءة في الفجر بطوال المفصل، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

ودليلهم حديث أبي هريرة ﵁ الذي في الباب، وحديث أبي برزة ﵁ في «الصحيحين» (٣): وكان يقرأ بالستين إلى المائة. (٤)