فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٢/ ٤٥٩
بأس بالتطويل أحيانًا.
وقد نصَّ على ذلك الشافعي، وأحمد، ولكن ينبغي أن لا يشقَّ على المأمومين بذلك، والله أعلم. (١)
مسألة [٥]: القراءة في العشاء
.
• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب القراءة فيها بوسط المفصل.
ودليلهم حديث أبي هريرة ﵁ الذي في الباب، وحديث معاذ ﵁: «إذا أممت الناس؛ فاقرأ بـ: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾.
• وذهب النخعي، وإسحاق إلى أنها تكون مثل الظهر.
والصواب قول الجمهور. (٢)
مسألة [٦]: القراءة في الفجر
.
• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب القراءة في الفجر بطوال المفصل، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
ودليلهم حديث أبي هريرة ﵁ الذي في الباب، وحديث أبي برزة ﵁ في «الصحيحين» (٣): وكان يقرأ بالستين إلى المائة. (٤)