Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٥٠٨

والصحيح عن ابن مسعود أن ذلك في تقديم اليسرى على اليمنى،

(٣٦٣ - ٢١٧) فقد رواه الدارقطني من طريق الحسن بن عرفة، أخبرنا هشيم، عن عبد الرحمن المسعودي، حدثني سلمة بن كهيل، عن أبي العبيدين،

عن عبد الله بن مسعود، عن رجل توضأ فبدأ بمياسره، فقال: لا بأس (١).

[وصحح الدارقطني إسناده] (٢).

الدليل الرابع:

احتجوا بما رووا عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ غسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه (٣).

[لم أقف على إسناده] (٤).

الدليل الخامس:

القياس على الطهارة الكبرى، فقد أجمعوا على أنه لا ترتيب في طهارة الجنابة،