موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
الدليل الثاني:
(٣٦٠ - ٢١٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن عوف، عن عبد الله بن عمر بن هند، قال:
قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت (١).
[ضعيف] (٢).
ولو صح فهو محمول على تقديم الشمال على اليمين في اليدين والرجلين كما جاء ذلك عنه من طريق الحارث عن علي ﵁ (٣).
وقد جاء في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه: قال أحمد: والذي روي عن علي وابن مسعود ما أبالي بأي أعضائي بدأت، قال: إنما يعني اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيسار قبل يمين؛ لأن مخرجها من الكتاب واحد، قال تعالى: (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) [المائدة: ٦]، فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين (٤). اهـ
وذكر ابن عبد الهادي في التنقيح قوله:
(٣٦١ - ٢١٥) روى الإمام أحمد، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه،
أن عليًا سئل فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئًا قبل شيء؟ قال: لا، حتى يكون كما أمره الله تعالى (٥).