موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٤٤٠
من الحنابلة (١)، يوجبون غسل ما حاذى محل الفرض منها، عند المالكية كلها إذا كان لها مرفق (٢).
أما الحنابلة فلهم فيها قولان: أحدهما، مع الجمهور، وهو قول أبي يعلى، والثاني: قول ابن حامد وابن عقيل: أن النابتة في غير محل الفرض لا يجب غسلها، قصيرة أو طويلة، لأنها أشبهت شعر الرأس إذا نزل عن حد الوجه، وهذا القول: هو الصحيح من مذهب الحنابلة (٣)، ورجحه ابن قدامة (٤).
- والراجح:
أنه لا يجب غسلها مطلقًا ما دامت ليست يدًا أصلية، وقد نبتت في غير محل الفرض، والله أعلم.
* * *