Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٠١

إلى الذقن طولًا في الأمرد، وسيأتي الكلام على حده في الملتحي (١).

وأما حد الوجه عرضًا: فقال الجمهور: عرضه من الأذن إلى الأذن مطلقًا (٢)، وبه قال متأخرو المالكية (٣).

وقيل: حد الوجه في الملتحي: من الصدغ إلى الصدغ، وهي رواية عن مالك.

وسوف يأتي الكلام في الصدغ في مسألة مستقلة.

وقولنا: منابت الشعر المعتاد: خرج به غير المعتاد، وهو أقسام:

الأول: الأجلح: وهو من كان ينحسر شعره عن مقدم رأسه (٤)، فإذا تصلع الشعر عن ناصيته لا يجب عليه غسل ذلك الموضع. قال النووي: بلا خلاف؛ لأنه من الرأس (٥).

الثاني: الأفرع: هو الذي ينزل شعره إلى الوجه، ويقال له الأغم (٦).

فقيل: يجب عليه غسله، ولو كان عليه شعر؛ لأنه من الوجه حقيقة، وعليه الجمهور (٧).