Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الأول حد الوجه طولا وعرضا

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٠٢

وقيل: لا يجب غسله إلا أن يعم الجبهة كلها، وهو وجه ضعيف عند الشافعية؛ ووجهه: قالوا: لأنه في صورة الرأس.

ولا تغني الصورة عن الحقيقة شيئًا.

قال النووي: «ولو نزل الشعر عن المنابت المعتادة إلى الجبهة نظر إن عمها وجب غسلها كلها بلا خلاف، وإن ستر بعضها فطريقان الصحيح منهما وبه قطع العراقيون وجوب غسل ذلك المستور، ونقل القاضي حسين أن الشافعي نص عليه في الجامع الكبير.

(والثاني) وبه قال الخراسانيون: فيه وجهان أصحهما هذا، والثاني: لا يجب لأنه في صورة الرأس» (١).

الثالث: الأنزع.

النزعتان: هما البياض الذي انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس، يقال نزع الرجل فهو أنزع (٢).

فلا يجب غسلهما؛ لأنهما من الرأس، وهو قول الجمهور (٣).

وقيل: النزعتان من الوجه، وهو وجه في مذهب الحنابلة: