Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الأول حد الوجه طولا وعرضا

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٠٣

قال المرداوي: اختاره القاضي، وابن عقيل، والشيرازي، وقطع به القاضي في الجامع (١).

والأول أصح؛ فكما أن ناصية الأصلع لا تدخل في الوجه، قال النووي بلا خلاف (٢)، فكذلك لا يدخل البياضان للأنزع. والله أعلم.

* * *