موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٦٧
عن عمران بن حصين ﵁ قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة فقال: صل قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (١).
وما دام أن هذا الشرط لا يختص بالوضوء فكان الأفضل عدم ذكره من شروط الوضوء، والله أعلم.
* * *