Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٥٥

وجه الاستدلال من الحديث:

أن حديث أبي سعيد أثبت قسمًا من الماء وهو الماء الطهور، وثبت الماء النجس بالإجماع فهذان قسمان من الماء أحدهما ثبت بحديث أبي سعيد، والآخر ثبت بالإجماع، وبقى الماء الطاهر لا دليل على ثبوته فيكون الماء قسمين: طهورًا ونجسًا ولا ثالث لهما.

أو يقال: الحديث أثبت طهورية الماء، وأنه لا ينجسه شيء، فالماء إذًا باق على طهوريته لا يخرج منها إلا بإجماع، وهذا لا يكون إلا بتغيره بالنجاسة.

الدليل الثالث:

(٥) ما رواه البخاري من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير،