Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٥٣

وأما الآنية المتخذة من عظام حيوان غير مذكى، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم فإن الخلاف فيها مبني على الخلاف في طهارة عظام الميتة، فمن كان يرى طهارة عظام الميتة مطلقًا لا يرى بأسًا من اتخاذ الأواني منها، ومن يرى نجاستها يمنع من ذلك، والخلاف فيها على النحو التالي:

فقيل: يجوز اتخاذ الآنية من عظام الميتة، وبيعها، وهو مذهب الحنفية، ورجحه ابن تيمية (١).

وقيل: لا يجوز، وهو المشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

وقيل: لا يجوز بيعها، ويجوز الانتفاع بها، وهو اختيار ابن حزم (٣).