[اختلف فيه على هشام بن سعد، والمحفوظ أنه عن زيد بن أسلم عن رجال من أصحاب النبي ﷺ، وليس فيه (إذا توضؤوا) الدالة على الشرطية] (١).
وجه الاستدلال:
أن الوضوء لا يرفع الجنابة، فإذا جاز جلوس الجنب بالوضوء دل على جواز دخول المسجد للجنب، والمحفوظ من لفظه ليس فيه ما يدل على الشرطية، وإنما لفظه: (كان الرجل منهم يجنب، ثم يتوضأ، ثم يدخل المسجد) فتكون دلالته حكاية فعل لا يدل على وجوب الوضوء، حتى ولو صح لفظ: (إذا توضؤوا) فاشتراط الوضوء للمكث في المسجد دليل على جواز دخول الجنب مع بقاء حكم الجنابة ..