وعلى فرض صحته فإنه لا يتوقع من ابن عباس ﵄ أن تبلغه سنة المصطفى ثم يبقى على رأيه المخالف لفعل الرسول ﷺ، بل والمخالف لقوله، فكونه لم يعترض على ميمونة دليل منه على التسليم والقبول لما أخبرته، وإذا رجحنا رجوعه عنه لم يبق قولًا له. والله أعلم.
وقد ثبت عن ابن عباس خلافه بدليل أصح منه.
(١٦٣١ - ٩٣) فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره: من طريق محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: قال ابن عباس: إذا جعلت الحائضُ ثوبًا، أو ما يكف الأذى، فلا بأس أن يباشر جلدها زوجها (٢).