Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٢٤٠

والأحاديث التي أشار إليها في الرخصة متعددة (١).

وخرج أبو داود وابن ماجه، عن ميمونة، قالت: إن النبي ﷺ صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض، وهو يصلي، وهو عليه (٢).

وخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة، قال: قام النبي ﷺ يصلي، وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه، وهي حائض لا تصلي (٣).

قال أبو عبيد في غريبه: الناس على هذا، يعني على عدم كراهيته». اهـ نقلًا من فتح الباري لابن رجب (٤).

القول الثاني:

قول ابن عباس وعبيدة السلماني بوجوب اعتزال الحائض (٥).

روي هذا عن ابن عباس، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني وهو شاذ،

واستدلوا بما يلي: