Printed page ٨/ ٢٤٠
والأحاديث التي أشار إليها في الرخصة متعددة (١).
وخرج أبو داود وابن ماجه، عن ميمونة، قالت: إن النبي ﷺ صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض، وهو يصلي، وهو عليه (٢).
وخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة، قال: قام النبي ﷺ يصلي، وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه، وهي حائض لا تصلي (٣).
قال أبو عبيد في غريبه: الناس على هذا، يعني على عدم كراهيته». اهـ نقلًا من فتح الباري لابن رجب (٤).
القول الثاني:
قول ابن عباس وعبيدة السلماني بوجوب اعتزال الحائض (٥).
روي هذا عن ابن عباس، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني وهو شاذ،
واستدلوا بما يلي: