موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ٣٣٢
المبحث الثاني خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتنجس
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ماء كثير زال تغيره بنفسه فإنه يعود طهورًا.
• النجس يطهر بالاستحالة على الصحيح، فالمتنجس أولى أن يطهر بزوال أثر النجاسة.
• انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي وليس تعبديًا، كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح.
• الحكم بوجود الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًا، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده، وعدمه منزلة عدمه استدلالًا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وبانتفائه على انتفائه (١).
• ما دفع النجاسة عن غيره دفعها عن نفسه من باب أولى.
• التراب أحد الطهورين يرفع الحدث بشرطه ويزيل الخبث، وهل يُطهِّر الماء النجس قولان للتردد، هل التراب مزيل للنجاسة أو ساتر لها؟ (٢).