موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ٣٣١
قال ابن مفلح في الفروع: وهو ظاهر كلام الأصحاب وتعقبه المرداوي في تصحيح الفروع (١).
وفي قوله: إنها عينية نظر؛ لأن الحنابلة قالوا: النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، وهذا يمكن تطهيره (٢).
وقيل: نجاستة نجاسة مجاورة سريعة الإزالة، ولهذا يجوز بيعه (٣).
* * *