Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٣١

قال ابن مفلح في الفروع: وهو ظاهر كلام الأصحاب وتعقبه المرداوي في تصحيح الفروع (١).

وفي قوله: إنها عينية نظر؛ لأن الحنابلة قالوا: النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، وهذا يمكن تطهيره (٢).

وقيل: نجاستة نجاسة مجاورة سريعة الإزالة، ولهذا يجوز بيعه (٣).

* * *