Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٣٠٨

وقال ابن تيمية: «إذا وقع في الماء نجاسة، فغيرته، تنجس اتفاقًا» (١).

وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم:

ابن عبد البر (٢)، وأبو العباس بن سريج (٣)، وابن جرير الطبري (٤)، وابن المنذر (٥)، وابن حبان (٦)، والقاضي عياض (٧)، وابن القطان الفاسي (٨)، وابن دقيق العيد (٩)،

وابن الفاكهاني (١٠)، وابن الملقن (١١)، وابن مفلح (١٢)، وغيرهم (١٣).

ومن النظر: أن الله ﷾ حرم استعمال النجاسة، والماء المتغير بالنجاسة إذا استعمل فقد استعملت النجاسة، لظهور أثرها في الماء من لون أو طعم أو رائحة، والله أعلم.

* * *