Printed page ٦/ ٢٦٦
الشافعية (١) .
وعبر ابن حزم بالتحريم، بدلًا من النجاسة، فقال: القيء حرام يجب اجتنابه من كل مسلم وكافر (٢) .
وقيل: طاهر مطلقًا، تغير أو لم يتغير، وهو قول الشوكاني (٣) .
وقيل: إن خرج غير متغير فهو طاهر، وإن تغير ولو بحموضة فهو نجس، ولو لم يشبه أوصاف العذرة، وهذا اختيار الحسن من الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، وقول في مذهب الشافعية (٦) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) المجموع (٢/ ٥٧٠)، نهاية المحتاج (١/ ٢٤٠)، مغني المحتاج (١/ ٧٩). ↩︎
(٢) المحلى (مسألة: ١٤٣). ↩︎
(٣) السيل الجرار (١/ ٤٣). ↩︎
(٤) قال في تبيين الحقائق (١/ ٩): «ولا فرق بين أنواع القيء؛ لأنها نجسة، خلافا للحسن في الماء والطعام إذا لم يتغيرا». اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٩)، البحر الرائق (١/ ٣٧). ↩︎
(٥) قال في الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ٥١): «ومن الطاهر قيء: وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة، إلا المتغير منه بنفسه عن حالة الطعام فنجس، ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة .... ». إلخ كلامه ﵀. وقال في مواهب الجليل (١/ ٩٤): «كلام المصنف أن المتغير نجس كيفما كان التغير، وعلى ذلك حملها سند والباجي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب. وقال اللخمي: يريد إذا تغير إلى أحد أوصاف العذرة، وتبعه عياض. وقال أبو إسحاق التونسي وابن رشد: إن شابه أحد أوصاف العذرة، أو قاربها، فتحصل أن القيء على ثلاثة أقسام: - ما شابه أحد أوصاف العذرة، أو قاربها فنجس اتفاقًا. - وما كان على هيئة الطعام لم يتغير فطاهر اتفاقًا، لكن ألزم ابن عرفة من يقول بنجاسة الصفراء والبلغم أن يقول بنجاسة القيء مطلقًا. - وما تغير عن هيئة الطعام ولم يقارب أحد أوصاف العذرة، قال ابن فرحون: بأن يستحيل عن هيئة الطعام ويستعد للهضم. وقال البساطي: بأن تظهر فيه حموضة، فإذا كان كذلك فهو نجس على المشهور، خلافًا للخمي وأبي إسحاق وابن بشير وعياض». ↩︎
(٦) المجموع (٢/ ٥٧٠). ↩︎