Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢٦٦

الشافعية (١).

وعبر ابن حزم بالتحريم، بدلًا من النجاسة، فقال: القيء حرام يجب اجتنابه من كل مسلم وكافر (٢).

وقيل: طاهر مطلقًا، تغير أو لم يتغير، وهو قول الشوكاني (٣).

وقيل: إن خرج غير متغير فهو طاهر، وإن تغير ولو بحموضة فهو نجس، ولو لم يشبه أوصاف العذرة، وهذا اختيار الحسن من الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وقول في مذهب الشافعية (٦).