موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٥١٠
بغسل رجليه مهلة خروجه من مغتسله، فالتفريق بين المدد لا نص فيه ولا برهان» (١).
• الراجح:
أن القول بالوجوب هو حكم شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي، ولم أجد دليلًا على وجوب الموالاة في الغسل، والأصل عدم الوجوب، والله أعلم.
* * *