Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤٤١

المبحث الرابع عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل

[م-٣٦٨] ذهب الأئمة الأربعة (١)، إلى أن غسل الكفين في غسل الجنابة مرة واحدة إلى ثلاث مرات، ولا يزيد على الثلاث.

وقيل: يغسل كفيه سبع مرات، يروى هذا عن ابن عباس، ولا يصح (٢).

•

دليل الجمهور:

ما ورد في صفة الغسل من حديث ميمونة وحديث عائشة ﵄ من أنه غسل كفيه ثلاثًا، وسبق في الفصل الذي قبل هذا ذكر ألفاظهما.

(٨٩٠ - ٢١٠) واستدل من رأى غسل الكفين سبعًا بما رواه أحمد من طريق ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس،

أن ابن عباس ﵄ كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيده اليمنى على اليسرى فغسلها سبعًا قبل أن يدخلها في الإناء، فنسي مرة كم أفرغ على يده، فسألني: