Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤١٧

يتوضأ قبل أن يغتسل، وتارة يغتسل بدون وضوء، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم الوضوء في غسل الجنابة، فإن توضأ قبل غسله، فقد ذكرت في مباحث الوضوء حكم التسمية في الوضوء، وجرى تحرير الخلاف فيها مع ذكر الأدلة هناك، وتم ترجيح أن التسمية غير مشروعة في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية،

جاء في التاج والإكليل (١): «أنكر مالك التسمية على الوضوء، وقال: ما سمعت بهذا، أيريد أن يذبح؟ ».

وإن اغتسل بلا وضوء، فما حكم التسمية حينئذ عند الفقهاء رحمهم الله تعالى،

فقيل: التسمية سنة، وهو مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣).

وقيل: التسمية من الفضائل، وهو المشهور في مذهب المالكية (٤).

وقيل: لا تستحب التسمية للجنب، وهو وجه في مذهب الشافعية (٥)، وينبغي