Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤١٨

أن يكون قولًا في مذهب المالكية (١).

وقيل: تجب التسمية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

•

دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل:

الدليل الأول:

(٨٧٤ - ١٩٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله ﷿ فهو أبتر، أو قال: أقطع (٣).

[إسناده ضعيف، ومتنه مضطرب] (٤).

• ويُجاب عن ذلك:

أولًا: أن الحديث ضعيف.

ثانيًا: ليس كل عبادة مشروعة تكون التسمية فيها مشروعة، فالتسمية في العبادات منها ما هو شرط كالذبح، ومنها ما هو مستحب كما في قراءة القرآن، بل قد تستحب في بعض المباحات كالأكل والشرب.

ومنها ما هو بدعة، كالتسمية في الأذان، وفي الإقامة، وفي الصلاة، وفي الحج والعمرة ونحوها، فليس كل فعل تشرع فيه التسمية (٥).